النخبة من الفتاوى النسائية
زكاة الحلي المستعمل
السؤال : 20
هل حلي المرأة التي تلبسه فيه زكاة أم لا؟ رأس> سؤال> الجواب :
قد اختلف العلماء في زكاة الحلي الملبوس، فروي عن عائشة اسم> أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها فتخات من فضة فقال: رسم> أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: هي حظكِ من النار رسم> .
وهو صحيح، وحمل على أن زكاته إعارته أو لبسه، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص اسم> أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد بنتها مسكتان من ذهب فقال: رسم> أتزكين هذا؟ قالت: لا. قال:أتحبين أن يسوّركِ الله بهما بسوارين من نار؟ فألقتهما رسم> وهو صحيح، ولعل زكاته عاريته أو ضمّه مع غيره، وعلى هذا فالأحوط إخراج زكاة الحلي الملبوس، وإن لم يخرجها واكتفى بعاريته أو لبسه فلا بأس لوجود الخلاف، فقد كانت عائشة اسم> تحلي بنات أخيها ولا تخرج عنه زكاة، ولأنه مال مستعمل فهو كاللباس.
مسألة>